السيد تقي الطباطبائي القمي
288
مباني منهاج الصالحين
وفي الغسل بغير القليل يجزئ مرة واحدة على الأظهر ( 1 ) . ولا يجزئ غير الماء ( 2 ) . وأما موضع الغائط فان تعدى المخرج تعين غسله بالماء كغيره من المتنجسات ( 3 ) .
--> ( 1 ) لاحظ ص 284 . ( 2 ) لاحظ ص 283 . ( 3 ) لاحظ ص 283 . ( 4 ) لاحظ ص 284 .